نظامان للتمويل والرهن العقاري أمام "الشورى" السعودي.. غداً
نظامان للتمويل والرهن العقاري أمام "الشورى" السعودي.. غداً
يناقش مجلس الشورى السعودي غداً الأحد 25-5-2008، أربعة أنظمة تعنىبالمجال العقاري، تشمل هذه الأنظمة التمويل العقاري، ومراقبة شركاتالتمويل، والتأجير التمويلي، والرهن العقاري المسجل.
وحسب تقرير للصحفي مشاري التركي في صحيفة "الوطن" السعودية السبت 24-5-2008، فمن شأن الأنظمة الأربعة التأثير إيجابا على النشاط العقاري فيالمملكة، ويساهم في علاج أزمة الإسكان من خلال تنويع الأدوات الماليةوتعميقها، وإنعاش الحركة الاقتصادية والعقارية، ودفع التنمية الإسكانية.
وأضاف التقرير الصحفي "يُتوقع أن يكون لهذه الأنظمة الأثر الكبير في حلمشكلة الإسكان ودفع عجلة التنمية الإسكانية والعقارية؛ لأن ذلك سيؤدي إلىزيادة إسهام الجهات التمويلية في عملية التمويل للإسكان، سواء كانت منالقطاع الخاص أو القطاع العام، بما في ذلك صناديق الدولة الاستثمارية".
وفي حال تم إقرار الأنظمة الأربعة من جهات الاختصاص في وقت لاحق، فإن ذلكسيسهم في تخفيف المخاطر على الممولين؛ مما يعود أثره على خفض كلفةالتمويل، ومن ثم تسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم حتى لو كانت دخولهمالثابتة أقل من المتوسط.
ويتكون نظام التمويل العقاري من 15 مادة، فيما جاء نظام مراقبة شركاتالتمويل في 40 مادة، أما نظام التأجير التمويلي فقد اشتمل على 28 مادة، فيحين تضمن نظام الرهن العقاري 49 مادة.
وأوضح تقرير صادر عن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أن أزمة السكن فيالمملكة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، إذ يقدر الطلب بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية، في حين يبلغ العرض حوالي 570 ألف وحدة سكنية، ومنثم تقدر الفجوة بنحو 530 ألف وحدة سكنية.
وجاء، ضمن أبرز بنود نظام التمويل العقاري، السماح للبنوك بمزاولة التمويلالعقاري، والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقةبالتمويل العقاري.
واحتوى النظام على مادة صريحة تؤكد وجوب "أن يكون التمويل وإعادة التمويلبصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، كما تضمن مادتين للسجلالائتماني بالنسبة للمستفيد من التمويل، وأن يتمكن الممول من الاطلاع علىالمعلومات المدرجة في سجلات العقار لدى الجهات الحكومية المختصة.
ونص نظام "الرهن العقاري" على وجوب أن يكون العقار المرهون مما يصح بيعهاستقلالا بالمزاد العلني، سواء كان معينا موجودا أو محتمل الوجود، فيمااعتبرت بنود النظام أن الرهن يشمل ملحقات العقار المرهون من مبانٍ وغرائسوما أعد لخدمته وما يستحدث عليه من إنشاءات أو تحسينات بعد العقد، ما لميتم الاتفاق على غير ذلك.
وحسب النظام فإن كل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين، وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وأعطى النظام لمالك الرهن حق غلته، وجعل عليه نفقة هذا الرهن، كما اعتبرأن إدارة المرهون حق لمالكه أيضا، وذلك بما لا يخل بحق المرتهن، فيما أقرالنظام بعدم بطلان الرهن بموت الراهن أو المرتهن أو بفقدان أهليته، فإنمات قام وارثه مقامه، وإن فقد أهليته ناب عنه وليه.