المستثمرون العرب _الاسهم السعودية المستثمرون العرب _الاسهم السعودية   المستثمرون العرب التسجيل البحث كتب في الاسهم والفوركس والعملات برامج البورصة والفوركس والعملات وكل ما يخص الاسهم المستثمرون العرب _الاسهم السعودية المستثمرون العرب _الاسهم السعودية
 


Google
 

 


آخر المشاركات
كلمات وألفاظ تخالف عقيدة المسلم نقع فيها بدون علم.... [ الكاتب : زهرة الشمال - آخر الردود : ضامي الشوق - عدد المشاهدات : 27 ]       »     المؤشر العام ليوم غدا" 23112008 بين التشاؤم والحقي... [ الكاتب : درع الوطن - آخر الردود : ضامي الشوق - عدد المشاهدات : 20 ]       »     يوجد اسمنت بريطاني واصل اي دوله في العالم [ الكاتب : هبوب النسيم - آخر الردود : هبوب النسيم - عدد المشاهدات : 4 ]       »     نورد حجر الاردن الى جميع الدول الخليجية [ الكاتب : هبوب النسيم - آخر الردود : هبوب النسيم - عدد المشاهدات : 5 ]       »     مطلوب 50 قلاب سكس للايجار [ الكاتب : هبوب النسيم - آخر الردود : هبوب النسيم - عدد المشاهدات : 5 ]       »     4 قروش والمؤشر في سطور للايام القادمة والله المو... [ الكاتب : 4 قروش - آخر الردود : ضامي الشوق - عدد المشاهدات : 42 ]       »     مطلوب قلابات تريلات حجم 30او 28 او 26 [ الكاتب : هبوب النسيم - آخر الردود : هبوب النسيم - عدد المشاهدات : 7 ]       »     عليك الفكرة وعلينا التمويل [ الكاتب : مجموعة تجارية - آخر الردود : Waloo - عدد المشاهدات : 18 ]       »     تحليل درع الوطن والاسبوع القادم من 22112008 وهنيئا... [ الكاتب : درع الوطن - آخر الردود : ضامي الشوق - عدد المشاهدات : 118 ]       »     البركة الإسلامي يعتزم طرح30% من أسهمه في سوق البحر... [ الكاتب : otyo - آخر الردود : otyo - عدد المشاهدات : 10 ]       »    



العودة   المستثمرون العرب > الفورركس والعملات > الفوركس والعملات الأجنبية forex

الفوركس والعملات الأجنبية forex لمناقشة حركة التداولات والمواضيع المتنوعة المتعلقة بالتعامل مع سوق العملات والمتابعة اليومية لاهم المستجدات

الفورركس والعملات - لمناقشة حركة التداولات والمواضيع المتنوعة المتعلقة بالتعامل مع سوق العملات والمتابعة اليومية لاهم المستجدات

تحليل ومناقشة لفتاوى بورصة العملات والمتاجرة بها 1- العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط ...

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 14-12-2007, 11:24 PM رقم المشاركة : 1




الشاطر حسن غير متواجد حالياً

الشاطر حسن عضو مناضل

افتراضي تحليل ومناقشة لفتاوى بورصة العملات والمتاجرة بها

تحليل ومناقشة لفتاوى بورصة العملات والمتاجرة بها


1- العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)



لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذي يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بأنه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعة) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا



ولدي لهذه النقطة العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله

لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لأنهم لم يجدوا له (معنى) أو مسوغ أخر، ولكن ان عدنا الى الشريعة السمحة، فإننا سنجد معاني أخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الأقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وسأوضح هذه النقطة لاحقا



ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبداية لمفهوم القرض في الشريعة

عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهة، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وأيضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)

ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به في أي شي أراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات في هذا السوق، فان المقترض له كامل الحرية بالتصرف في القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا أو سيارة، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود



وحين نأتي لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فإننا نجد اختلاف كبير جدا بين الأمرين

فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجرة في السلعة المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض أو التصرف به في غير هذا المجال



ومن هنا يتضح أن مفهوم القرض في الشريعة مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولا يصح (القياس) هنا، لأنهما أمرين مختلفين تماما



وكان من الأولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش

وأيضا هناك (الوكالة) فهي أيضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض

ونستطيع تكييف الرهان او الوكالة على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن أفضل الحلول أو الموازنات لذلك



وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات المالية المصرفية، وارتباط العالم قاطبة بشبكات البنوك والمصارف، أصبح من الضروري جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد أكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص في علوم الشريعة لاستنباط الأحكام الصحيحة التي تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد



واضرب لكم مثالا ببطاقة (الفيزا)

فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولا يجوز استخدامها مطلقا

ولكن عندما بحث العلماء في هذه المسألة لسنوات عديدة، وجدوا لها (تكييف) في الشريعة، ووضعوا لها ضوابط معينه، وأصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم

وأصبحت قيمه البطاقة (أجور إداريه)، وأصبحت المصاريف (أجور معاملات مصرفيه) وهكذا

والامثله كثيرة ومتعددة



ونظام الهامش معمول به في جميع الدول بما فيها المملكة العربية السعودية، وله مسميات متعددة

فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد أو سقف ائتماني) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به

ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!


دعونا الان نقول (جدلا) بأننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم في ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعة هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعملة التي يقدمها

ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله

فلدي ثلاث تعليقات في هذا الباب:



1- هل لو أن المتاجر أراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعة) والتي هي فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعة الحال، فنظام المتاجرة واحد ويطبق على الجميع، إذا فهذه العلة غير صحيحة لان الجميع متساوي بها سواء المتاجرين بالهامش أو غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الأمر في غاية الاهميه لمعرفه مقاصد وأسباب الحكم على الأمر



2- نأتي لأمر أخر مهم أيضا، وهو أن بعض أهل العلم قد أجاز (المنفعة) الحاصلة من هذا (الهامش) أو القرض، من دون اشتراط الزيادة عند السداد، وبشرط أن يكون هذا هو الحاصل والأصل أو القاعدة، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، أو الأجور الاداريه وخلافه مما هو قاعدة واصل بالمعاملة، وأنها عامه وليست خاصة لأصحاب الهامش أو القرض، وقد أفتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض في جميع البنوك والتي أجازها العلماء تشتمل على (منفعة) بطريق أو بآخر، ويستحيل أن يوجد قرض بلا منفعة إطلاقا، ولكن التكييف هو الأهم لهذه المنفعة



3- الأمر الأخير، وهو أمر تقنى مهم جدا، وهو أننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمة، وبذلك نحن لانقدم (منفعة) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات أو تعامل، أما الاتفاقات الخاصة بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا في شي

وخلاصه القول أن تكييف الهامش على انه (قرض) قد خالف الأولى، واقرب حكم له ان يكون (وكاله ورهن) حيث ان المتاجر يتوكل على أموال البنك عبر الوسيط بالبيع والشراء، وبوجود (رهن) وهو الجزء الذي يدفعه المتاجر ويتم حجزه لاستخدام الهامش، وهو الأقرب لآلية التعامل في هذا السوق، وهو الأقرب للصواب في نظري القاصر والله اعلم



وهذه أجزاء من فتاوي علماء بخصوص هذا الموضوع ( عن القرض والتمويل بالهامش )



2- عدم حصول التقابض في مجلس العقد

هذه هي النقطه الثانية من نقاط الخلاف، ويقول أصحابها أن التقابض لايحصل فى سوق العملات

وقبل أن أوضح هذه النقطة، دعونا نتعرف على التقابض ومعناه وحقيقته في الشريعة

فقد عرف الفقهاء التقابض (لغة) على انه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض أيضا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها وأصبحت في تصرفي

والقبض في الاصطلاح هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفا حسيا أو معنويا فيما تعارف عليه الناس

ومن خلال هذا التعريف الفقهي، يتضح لنا ان القبض معناه الحقيقي هو التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا أو فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا

ومع تطور أدوات المعاملات المالية، وتباعد طرفي العقد أو السلعة، فقد أجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثة والحمد لله، وعلى رأس هؤلاء العلماء سماحه مفتى عام المملكة العربية السعودية الشيخ/ عبدالعزيز ال شيخ، وكذلك مجمع الفقه الاسلامى، ومجموعه كبيره من العلماء، وهناك بالحقيقة شبه اجماع بجواز التقابض عبر عدد من الانظمه المعروفة حاليا ومنها الهاتف والفاكس والانترنت والقيد المصرفي والشيك المصدق وغيرها من الأدوات الحديثة



وهذا والحمد لله من التخفيف على الامه، وتنزيل الأحكام منازلها الصحيحة، مما لايخرج عن (قصد) التقابض الشرعي أبدا، بل يؤكده من خلال الوسائل الحديثة والمتطورة، وهذا دليل قاطع على شموليه هذا الدين، وصلاحه لكل زمان ومكان



أما بالنسبة لموضوعنا وهو المضاربة بالعملات

فإن التقابض يحصل من خلال (القيد المصرفي) وهو تسجيل واثبات العملة بحساب العميل، وتمكين العميل من التصرف بها سواء بالمتاجرة أو السحب



ويمكننا تعريف القيد المصرفي بأنه إجراء كتابي أو آلي تقوم به البنوك من خلال سجلاتها، ويثبت به أحقيه العميل بمبلغ معين من المال في ذمة البنك، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا انه لا يتم من خلال هذا القيد نقل (حسي) للنقود أبدا, ولكنه يثبت ملكيه هذا العميل للمبلغ المقيد في سجلات البنك

ومثاله تماما مايحصل من أجراء التحويلات النقدية بين البنوك أو الحسابات، فهي تقيد فقط في سجلات البنوك ولا يتم نقلها نقلا حسيا أبدا

وعليه، فان العميل يحق له التصرف بالمبلغ المقيد في حسابه كيف يشاء تصرفا كاملا, وله أن يسحب المبلغ أو بعضه, أو يتاجر به وخلافه



وقال أغلب العلماء أن القيد المصرفي في القبض الحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي, وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى، وبهذ الحكم أخذ أكثر العلماء والباحثين المعاصرين، وحجتهم في ذلك أن القيد المصرفي يُثبت ويعين حق العميل, والتعيين أو الإثبات هو المقصود بالقبض في الشريعة، والحجة الأخرى أن القبض مقصوده في الشريعة (التحكم) والقيد المصرفي يعد قبض حكمي يخول صاحبه للتصرف به والتحكم به كيف يشاء



إلى هنا وانتهى توضيح النقطة الثانية، وسأقوم بعرض فتاوى وأبحاث العلماء اللذين أجازوا القبض عن طريق الوسائل الحديثة ان شاء الله


3- التسوية المتأخرة ليوم أو يومين

أعود لاستكمل بنود هذا الموضوع مع البند الثالث وهو (التسوية)

ودعونا نتعرف على معنى التسوية بداية

فقد عرّف الفقهاء التسوية بقولهم: "دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، وتمكين كل طرف من التصرف في مبلغه، وإنهاء ذمه طرفي العقد"
وقد ربط بعض العلماء بين التسوية والتقابض في مجلس العقد، بحيث يكون هو مفهوم (التسوية) الشرعي
ولكن بالحقيقة هناك اختلاف بسيط في المعنى وفى التطبيق أيضا، حيث ان التقابض كما سبق وشرحته هو: "التمكن من التصرف بالشيء بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا أو فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا"

بينما التسوية تعنى: "إنهاء المعاملة أو الصفقة من قبل جميع الأطراف وتسويتها" وذلك لوجود اطراف أخرى غير البائع والمشترى، وهم الوسطاء والبنوك

واسمحوا لي ببعض التفصيل هنا، لكي تتضح الصورة، وهو اجمالا لما ذكره العلماء والباحثون في هذا الأمر

فالقبض يعنى: "استلام المبلغ وإيداعه بحساب العميل وتمكينه من التصرف به"

والتسوية تعنى: "إنهاء المعاملة في جميع أطرافها، وتسليم الصفقة وإتمامها"
وبهذا التعريف يتضح لنا ان التقابض او القبض خاص بالعميل نفسه، وهو المعنى الاول والطرف الرئيسي فى هذا الأمر

بينما (التسوية) خاصة بأطراف العملية الآخرين وهم الوسيط والبنك ومن يدخل في حكمهم، والحديث طبعا عن متاجره العملات
وحقيقة هناك نوعان من أنواع التسوية الخاصة بالعملات، وهناك ثلاثة أنواع وأكثر بالنسبة للأسهم وبقيه السلع

النوع الأول من التسوية الخاصة بالعملات هو مايعرف بـ "T+2 ويعنى التسوية خلال يومين عمل"

والنوع الثاني هو "T+0 ويعنى التسوية في نفس اليوم"

وغالب المعاملات تكون التسوية بها خلال يومين عمل، وقد اجازتها جهات عديدة، سواء من العلماء او المجامع واللجان الشرعية كما سبق وذكرت فى ثنايا هذا الموضوع والحمد لله

بل ان هناك فى أمهات الكتب من أجاز التأخر بالتسوية الى (شهر) وهو قول لجماعه من الأحناف والشافعية

وإذا عدنا للأصل (والقصد) من اشتراط التسوية، فهو يعود للحديث: "يدا بيد حاضرا بحاضر"، والحديث ضعيف كما سبق وبينت، ولكن اخذ به العلماء كقاعدة فقهيه معروفه، ومتفق عليها بين اغلب الفقهاء

ولكن
ماهو السبب الرئيسي في اشتراط التسوية، وماهو المحذور الشرعي من انتهاك ذلك؟

المعروف ان النقد يتأثر بعوامل عديدة جدا، كالأخبار مثلا، وأيضا العرض والطلب، وكذلك الحروب، وغيرها من الأمور

وتأخر التسوية قد يحدث معه (اختلاف) أو تغيير في سعر العملات بشكل كبير جدا، مما يعود بالضرر الكبير على بعض أطراف العملية أو الصفقة

واحد أصول الشريعة التي قامت عليها هو: "حفظ المال"، ومن هنا جاء التشريع بالتسوية، لان بدون ذلك قد يقع الضرر

إذا، فكيف يتم تجاوز هذا الأمر؟ ومالذى يحدث (فعليا) في أسواق المال؟

عندما نربط ونقارن بين (التقابض) وما جاء في حكمه، من التقابض المصرفي كالقيد أو الشيك وخلافه، فان هذا يقيد ويكتب فى سجلات (جميع) الأطراف بسعر معين، ويظل هذا السعر قائما حتى تتم التسوية بين جميع الأطراف، والتي عاده تكون خلال يومين عمل، بغض النظر عن اى ارتفاع أو انخفاض في سعر العملة

وهذا ماجرت عليه الاتفاقيات بين البنوك وبين جميع الأطراف العاملة في مجال الصرف، وذلك لظروف قاهره وخارجه عن أراده هذه الأطراف، مثل تباعد المسافات، واختلاف التوقيت، وعدم تواجد بعض الأطراف الأخرى أو إغلاقها لهذه الأسباب، فقد اغتفر بسبب ذلك هذا التأخير فى التسوية، وهو رأى اغلب العلماء والباحثون في هذا المجال والحمد لله

أما بالنسبة للمفهوم البنكي أو المصرفي لمعنى التسوية

فهو يعرف بوقت استحقاق الدفع، ويعرف هذا المصطلح في أسواق المال العالمية بـ Settlement وخصوصا في أسواق الأسهم، بما فيها أسواقنا المحلية، حيث تقوم البنوك أو شركات الوساطة بإصدار بيان للمضاربين بوقت استحقاق المبلغ أو الدفع بعد إقفال الصفقة بما لايزيد على يومين عمل

وقد عمدت العديد من البنوك وشركات الوساطة إلى فتح حساب (مضاربه) يختلف عن الحساب الجاري أو المدين الخاص بالعميل، ويقوم البنك أو الوسيط بتقييد مبلغ الأسهم أو السلع في هذا الحساب، ويستطيع العميل المضاربة مجددا بهذا المبلغ، ولكن لايستطيع (سحبه) أو التصرف به ألا حين إيداعه في حسابه (الجاري) أو المدين، وهى بالحقيقة حركه (تقنيه) لكي يتمكن البنك أو الشركة من إتمام (التسوية) بين أطراف العملية الآخرين، وهو مشابه إلى حد بعيد لما يحدث في سوق العملات

طبعا هناك شروط تحكم هذا الأمر، واتفاقيات خاضعة جميعها لقوانين السوق، لمنع التلاعب بالأسعار، والاستفادة من تحرك السعر بعد إغلاق الصفقة، وهذه القوانين صارمة جدا وعليها رقابه شديدة، ومن الصعب جدا تجاوزها، وخصوصا للبنوك والشركات المسجلة في الهيئات الرقابية والقانونية والحكومية

لذلك فان الجميع يدعو للتأكد من هؤلاء الأطراف، واقصد البنوك وشركات الوساطة، وأنهم حاصلين على التراخيص اللازمة لمزاوله النشاط، وان سجلهم خالي من الشكاوى أو الملاحظات في هذا المجال

أمر أخير ارغب في إيضاحه قبل ختام هذه النقطة

اغلب شركات الوساطة العاملة في مجال العملات لديها طريقتين بالتسوية

الطريقة الأولى

تقوم بالتسوية (داخليا)، بين عقود عملائها المختلفة، لأنها (صانع سوق)

ومثال ذلك: لديها مائه مليون شراء على اليورو، وخمسين مليون بيع على اليورو، فتقوم بالتسوية بين طرفي العملية، ويتبقى لديها خمسين مليون، ترفعها للبنك لغرض التسوية، مما يسهل ويعجل بموضوع التسوية، وفى كثير من الأحيان يكون حجم المبلغ المتبقي من غير تسويه قليل جدا نسبه لاجمالى المبلغ

الطريقة الثانية

أن يقوم الوسيط بربط العميل مباشره مع البنك، عبر طريقتين أيضا
احدهما نظام الهديج بين الوسيط والبنك، والأخر النظام المباشر (كورنيكس)
وجميع هذه الأمور مذكورة في عقد المضاربة أو الاتفاقية الموقعة بين العميل وشركه الوساطة، وكذلك في الاتفاقية بين شركه الوساطة والبنك، وهى التى عليها رقابه ومتابعه صارمة من الجهات المختصة، وجميعها أجازته الشريعة الاسلاميه السمحة والحمد لله

والى هنا انتهيت بفضل الله من توضيح وشرح البند الثالث


وهذه فتوى كاملة بجواز المتاجرة في سوق العملات لشركة أجنبيه








رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


Msn bot last visit powered by MyPagerank.Net Yahoo bot last visit powered by MyPagerank.Net خلاصة المنتدى

Google
 

الإعلانات النصية





Powered by  MyPagerank.Net

الساعة الآن 01:23 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.3, Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.2.0 ©2008, Crawlability, Inc. TranZ By Almuhajir
شبكة المستثمرون العرب أنشئت في 26/10/1426هـ
 
المستثمرون العرب _ الاسهم السعودية المستثمرون العرب _ الاسهم السعودية   المستثمرون العرب _ الاسهم السعودية المستثمرون العرب _ الاسهم السعودية