وضعت شروطا لتداولات "المطلعين" لتعزيز مستوى الشفافية
الإمارات.. "الهيئة" تعدّل أنظمة الإفصاح والوسطاء في الأسواق المالية
وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماعه أمس الثلاثاء 25-3-2008 على تعديل المادة (17) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.
وبموجب هذا التعديل "تتولى سوقا دبي وأبوظبي متابعة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات المالية ونشرها وتوقيت هذا النشر والتحقق من وضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها".
وتضمن التعديل "أن تقوم السوقان بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة مخالفات الشركات المدرجة إلى الهيئة للبت فيها".
وقالت الهيئة في بيان صحفي نشرت جريدة "الاتحاد" الإماراتية مقتطفات منه اليوم، "إن التعديل يستهدف تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن مواكبة النظام الخاص بالإفصاح والشفافية للتشريعات المعمول بها في الأسواق العالمية، كما يستهدف التعديل أيضا ضمان تعزيز مستوى الشفافية ويحقق في الوقت نفسه التوازن بين مصلحة الشركات المساهمة العامة المدرجة ومصالح المستثمرين.
وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع عقد اجتماعه أمس في أبوظبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة وبحضور سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير الدائرة المالية بدبي، ومحمود إبراهيم محمود، وحامد كاظم.
ووافق المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات، بحيث لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة التصرف بنفسه أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة، وذلك خلال الفترتين التاليتين.. الأولى: قبل 10 أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية من شأنها أن تؤثر على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة.
والثانية: قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية ونصف السنوية والسنوية، ولحين الإفصاح عن البيانات المالية وافق المجلس أيضا على التعديلات المقترحة على نظام رسوم الهيئة لتعديل مواعيد القيد للإدراج، بحيث تكون مدة قيد الشركة لدى الهيئة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، أما القيد الأول فتكون مدته اعتباراً من تاريخ موافقة الهيئة على القيد وحتى نهاية ديسمبر من السنة نفسها، ويستوفي الرسم المستحق على هذا القيد بنسبة القيد للسنة، وذلك مع اعتبار جزء الشهر شهرا كاملا.
كما وافق المجلس في جلسته على التعديلات المقترحة على النظام الخاص بالوسطاء، بحيث تعدل نص المادة 37 من النظام لتصبح "للوسيط الطعن في القرار الصادر من الهيئة بشطبه وإلغاء ترخيصه، وذلك لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بهذا القرار"، ويعدل كذلك نص المادة 29/1 لتصبح "للمجلس طلب حل وتصفية الوسيط كلما استلزمت ذلك مصلحة السوق أو المستثمرين أو المصلحة العامة"، كما شكل المجلس أيضاً لجنة تنفيذية بحيث يحيل إليها المجلس المشروعات التي سيقوم بمناقشتها فيما بعد.